شمس الدين محمد الحلي

216

معالم الدين في فقه آل ياسين

ويجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكّة الطواف ندبا ، وتقديم طواف الحجّ على الوقوف بعرفات ، والأولى تجديد التلبية بعد صلاة الطواف لئلّا يحلّا ، وقيل : يحلّ المفرد لا القارن « 1 » ولا يجوز الإحرام بالحجّ والعمرة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا نيّة حجّتين ولا عمرتين ، ولو فعل لم ينعقد شيء .

--> ( 1 ) . القائل هو الشيخ في التهذيب : 5 / 44 - 45 ، ولاحظ الدروس : 1 / 332 .